الشرواني والعبادي
211
حواشي الشرواني
استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما إذا كانا مسلمين وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع وتحليله منه إذا أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا في السفر والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة الاسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب عليه المنع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو يستنيب من يقضيه من مال حاضر وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي الأسنى والمغني نحوه وقوله م ر محله في الآفاقي عبارة الأسنى ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر اه . وعبارة الونائي وأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم أي لاصوله منعه كما في النهاية خلافا لشرح العباب اه . قول المتن ( ولا قضاء على المحصر المتطوع ) واستثنى ابن الرفعة من إطلاقه ما لو أفسد النسك ثم أحصر ورد بأن القضاء هنا للافساد لا للاحصار نهاية ومغني . ( قوله بحصر خاص الخ ) ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الاحرام أم لم يأت مغني ونهاية ( قوله وإن اقترن به فوات الحج ) نعم إن صابر إحرامه غير متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع مغني ويأتي في الشرح ما يفيده ( قوله إذ لم يرد الامر به ) أي في القرآن ولا في الخبر ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر نهاية ( قوله ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية الخ ) ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء نهاية ومغني ( قوله من غير رجاء أمن ) أي بخلاف ما إذا أخر مع رجاء الامن حتى فاته الحج تحلل بعمل عمرة ولم يقض نهاية ( قوله مساويا الخ ) وبالأولى إذا كان أقرب بخلاف الابعد سم ( قوله للفوات ) أي الغير الناشئ عن الحصر ع ش . ( قوله أو خاصا كما أطلقوه ) قال الشارح في حاشية الايضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الامن للواحد من غير